تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة . والزوج يرث من جميع ما تخلّفه المرأة سواء دخل أو لا إذا كان العقد في غير مرض الموت .
شرح
ويستنهض على ذلك حكمهم بثبوت الإرث لو مات في غير مرضه الأوّل مع عدم الدخول وبعدم تجديد العقد لو برأ وأراد الدخول ، لأنّ البرء مع عدم المفارقة كاشف عن عدم إرادة الإضرار ، إلّا أن يقال كما قال بعضهم « 1 » من أنّ برء المريض مصحّح لتصرّفاته الموقوفة . فلو علم من حاله إرادة الإضرار بالورثة لا غير ثمّ برأ فالعقد باطل على الأوّل صحيح على الثاني ، فلو أراد الدخول لا يحتاج إلى تجديد عقد . إذا عرفت هذا فإذا تزوّج ودخل بها ، فإن كان بمهر المثل أو أقلّ اعتبر من صلب المال كما لو اشترى شيئا بثمن مثله ، وإن كان بأكثر من مهر المثل كان الزائد محاباة فيحتسب من الثلث . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة ) كما استقربه في « الدروس « 2 » » للأصل وعموم الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » ولأنّ الدخول ليس إليها حتّى يكون شرطا أو كاشفا كما في الزوج ، والأخبار « 5 » إنّما وردت فيه كما أنّ الإجماع إنّما انعقد عليه . فكان الحكم فيها باقيا على الأصل لما عرفت « 6 » من عدم ورود ما ينافيه .
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 197 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في المنع المتعلّق بالزوجين ج 2 ص 358 . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 537 . ( 6 ) تقدّم في ص 547 - 548 .