تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
شرح
مسلّم ، لأنّ الصحّة واللزوم إذا انتفيا بالنسبة إليه إلّا بعد الدخول فقد انتفيا بالنسبة إليها ، لأنّ هناك عقدا واحدا لا غير ، فلا يكون صحيحا يترتّب عليه الأثر بالنسبة إلى أحد المتعاقدين غير صحيح بالنسبة إلى الآخر . نعم ، يتّجه الإشكال على القول بأنّ العقد صحيح واللزوم متوقّف على الدخول . وربّما قيل « 1 » بناء على هذا القول : إنّ المتّجه إرثه منها دون العكس ، كما هو الشأن في المطلّقة ترثه ولا يرثها إلى ستّة بالشرائط المعهودة . وليعلم أنّ المصنّف طاب ثراه في وصايا « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » » قال : فإذا ماتت قبله فورثها ولم يخلّف سوى الصداق دخلها الدور . فقوله « فورثها » ربّما ظهر منه أنّه ليس قائلا بإرثه منها مطلقا ، فلعلّه بناه على ما إذا علم من حاله عدم قصد الإضرار بالورثة ، أو بناه على أحد الاحتمالين المبتنيين على القول بأنّ الدخول شرط اللزوم . وربّما يقال « 4 » : إنّ مبنى الإشكال على ما إذا لم يمكن الاطّلاع على ما في نيّته ، أمّا لو أمكن ذلك كما إذا علم منه أنّه ما تزوّجها إلّا لأمر الطبيب له بذلك لكنّه لم يتمكّن من الدخول حتّى ماتت فإنّه يرثها ، لأنّ العقد حينئذ يكون صحيحا ، بل لا يبعد اتّباع قوله مع يمينه ، فإذا حلف أنّه ما تزوّجها ليضرّ بالورثة ورث ، كما هو الشأن في الصغيرين إذا عقد لهما وبلغ أحدهما فأجاز ثمّ مات وبلغ الآخر فأجاز فإنّه يحلف أنّه ما كان من قصده الإرث ، فيكون المدار في المسألة على الإضرار وجودا وعدما .
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل : في ميراث الأزواج ج 12 ص 595 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا في تصرّفات المريض ج 2 ص 518 س 36 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصايا في تصرّفات المريض ج 3 ص 398 . ( 4 ) لم نعثر على قائله .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 552 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي