شرح
عن دقّة . وأمّا السيّد الشارح « 1 » فكلامه بحسب الظاهر غير ملتئم الأطراف ولعلّي لم أفهمه . وجعل في « المسالك « 2 » » السرّ في نسبة هذا الحكم في الدروس إلى المشهور أنّه خارج عن الأصل مخالف للقاعدة . قلت : في « الدروس « 3 » » عبارتان :
إحداهما هذه الّتي أشار إليها في « المسالك » والأخرى حكم فيها من دون نسبة إلى المشهور ، وهي عند قوله « وأمّا الولاء » من غير فاصلة ، ثمّ إنّ الخروج عن الأصل للأدلّة القاهرة ليس بمستنكر . وقال في « المجمع » : الحكم غريب كدليله لأنّ الحكم بصحّة عقد مدّة وترتّب أثره عليه ثمّ عدم ترتّب أثر الصحّة إن وقع موت غريب عزيز « 4 » .
قلت : معاقد الإجماعات ومناطيق الروايات وفتاوى الأصحاب كما في « المبسوط « 5 » » وغيره « 6 » على أنّ النكاح بدون الدخول باطل ، والظاهر إرادة المعنى المتبادر منه ، فلا حاجة إلى تأويله بما ذكره من أنّ معنى بطلانه عدم استمراره ولزومه ، بل معناه أنّ الدخول كاشف عن الصحّة وعدمه كاشف عن عدمها ، كما هو الشأن في عقد الفضولي بالنسبة إلى الإجازة ، وكما هو الحال عند القائل « 7 » بأنّ القرض إنّما يملك بالتصرّف لا بالقبض ، إذ مراده كما صرّح به أنّ التصرّف كاشف وإلّا لما جاز له وطء الجارية المقترضة . وبهذا يندفع
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 196 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الميراث في المنع المتعلّق بالزوجين ج 2 ص 358 و 376 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 437 .
( 5 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل وغير ذلك ج 4 ص 125 .
( 6 ) كغنية النزوع : في الفرائض ص 331 .
( 7 ) القائل هو الشيخ في الخلاف والمبسوط كما نقله عنه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .