ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل ، وإلّا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر .
شرح
[ لو تزوّج المريض ومات في مرضه ]
قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( ولو تزوّج المريض ومات في مرضه . . . إلى آخره ) إذا تجرّد عقد المريض عن الدخول ومات في مرضه منعت الزوجة من الإرث للإجماع ، وقد نقله جماعة منهم السيّد حمزة في « الغنية « 1 » » وأبو عبد اللّه في « السرائر « 2 » » والمصنّف في « التذكرة « 3 » » في ثلاثة مواضع والفاضل العميدي « 4 » والمقدّس الأردبيلي « 5 » . وفي « المسالك « 6 » » جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا ولا إشكالا . وفي « الدروس « 7 » » أنّه مشهور . والحاصل : أنّي لا أجد مخالفا . نعم ، في « الطبقات » للمحقّق الطوسي ما نصّه : قال بعض أصحابنا : بطل العقد ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام « 8 » . وهذه العبارة ربّما أشعرت بالمخالفة أو التوقّف . ويدلّ عليه أيضا حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض أن يطلّقهامش
( 1 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 - 332 .
( 2 ) السرائر : في ميراث الزوجين ج 3 ص 283 - 284 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الوصية في كيفية تنفيذ التصرّفات في المريض ج 2 ص 518 س 23 و 519 س 4 و 6 .
( 4 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 439 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 196 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الميراث في المنع المتعلّق بالزوجين ج 2 ص 358 .
( 8 ) الفرائض النصيرية : في الميراث ص 5 ( مخطوط في المسجد الأعظم برقم 631 ) .