وهل ينسحب على غيره بأن تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلّقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث ؟ إشكال .
شرح
قوله طاب ثراه : ( وهل ينسحب على غيره بأن تشتبه . . . إلى آخره ) يريد أنّه هل يتعدّى حكم محلّ النصّ إلى غيره ؟ - كما لو اشتبهت في اثنتين أو ثلاث أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع فطلّق واحدة وتزوّج بالأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر ، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوّج غيرها ، أو لم يتزوّج ، إلى غير ذلك من الصور - احتمالات : القرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه مشكل ، وهو مختار « الإيضاح « 1 » وتعليق الإرشاد « 2 » » وقوّاه في « المسالك « 3 » واللمعة « 4 » » « * » وإبقاء القسمة حتّى يصطلحن كما هو محتمل بعضهم « 5 » وإجراء حكم النصّ لعدم فرق معقول كما هو الحقّ . وجعله في « المسالك « 6 » » أجود الاحتمالين .
والظاهر أنّه مختار « المجمع « 7 » » كما أنّه يلوح أنّه مختار « غاية المراد « 8 » » .
هامش
( * ) - كذا في نسخة الأصل ، والظاهر أنّه سهو من القلم لعدم وجود ذلك في اللمعة بل في الروضة . ( محسن ) .
( 1 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 .
( 2 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الميراث ص 563 .
( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 181 و 180 .
( 4 ) لم نعثر عليه في اللمعة بل هو موجود في الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 181 .
( 5 و 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 441 - 442 .
( 8 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 581 - 582 .