تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
مخالفا إلّا المتأخّر . وفي « غاية المراد « 1 » » نسبه إلى فتوى الأصحاب ما عدا الحلّي . وفي « المسالك « 2 » والروضة « 3 » » لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس . وفي « المجمع « 4 » » لعلّه لا خلاف فيه . وفي « اللمعة » وقيل بالقرعة « 5 » . وفسّره الشارح « 6 » بابن إدريس . ولم أجد نسبة الخلاف إليه من غير اليوسفي والشهيدين والمقداد « 7 » . ولقد تتبّعت مواريث « السرائر » في نسختين من أوله إلى آخره إلّا ما زاغ عنه النظر وباب الطلاق وما وليه من الخلع والمباراة فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا ، بل وجدته موافقا للأصحاب على العكس ممّا نسب إليه . قال طاب ثراه - بعد أن فسّر المعاياة الّتي وقعت للشيخ في المبسوط قبل الفصل الّذي عقده لمعرفة سهام الفرائض - ما نصّه : وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثمّ تزوّج بأخرى ثمّ مات ولم تتميّز المطلّقة من غيرها فإنّه يجعل ربع الثمن للّتي تزوّجها أخيرا ، لأنّها متعيّنة باستحقاقه وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة الأول اللّاتي طلّق واحدة منهنّ ولم تتميّز منهنّ « 8 » ، انتهى . فعلى هذا ليس في المسألة خلاف أصلا . ومستندهم رواية أبي بصير المؤيّدة بتعارض الاحتمالين في كلّ منهنّ ، فهو كما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بيّنتهما وأنّ الرواية لصحيحة في أحد
هامش
( 1 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 581 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 179 . ( 3 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 178 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 441 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في ميراث الأزواج ص 264 . ( 6 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 178 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 193 . ( 8 ) السرائر : في المعاياة ج 3 ص 301 .