شرح
طرق « التهذيب « 1 » » وأحد طرق « الكافي « 2 » » على الأصحّ وحسنة في الطريق الآخر في « الكافي « 3 » » وموثّقة بطريق آخر في « التهذيب « 4 » » .
فقوله في « الروضة « 5 » » في مقام توجيه القول بالقرعة : وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال وحاله مشهور ، وقريب منه ما في « المسالك « 6 » » إنّما صدر لملاحظة أحد الموضعين في المواريث . وذلك لأنّ الشيخ رواه في « التهذيب » في ثلاثة مواضع : في الطلاق ، وفي المواريث في موضعين : أحدهما ما لحظه الشهيد الثاني - طاب ثراه - وهو هكذا : عنه - يعني عليّ بن فضّال - عن عمرو ابن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال : في مجلس واحد - ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له . قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة الّتي طلّقها ، ثمّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك . وإن عرفت الّتي طلّق من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة . قال : ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة ، وإن لم تعرف الّتي طلّق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ العدّة جميعا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الطلاق ج 8 ص 93 ح 319 .
( 2 و 3 ) الكافي : في باب نادر ج 7 ص 131 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 296 - 297 ح 1062 .
( 5 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 178 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 180 .