فللأخيرة ربع الثمن أو الربع ، والباقي بين الأربعة بالسوية .
شرح
فتستصحب إلى ظهور المعارض ، فكان الخلع بعد التخصيص مباينا للرجعي ، فلا يصحّ أن يقال في تعريف الخلع حينئذ : ما ملك الرجعة فيه فقط ، بل يضاف إليه :
وكان فيما سواها مساويا للبائن ، فقد تباين معناهما قبل التخصيص وبعده .
فتعريف الرجعي ببعض لوازمه والاقتصار عليه لا وجه له ، على أنّ جواز الرجوع فيما نحن فيه إنّما استند إلى فعل المرأة ولا شيء من الرجعي كذلك إلّا أن يقال « 1 » :
إنّ ما ذكر هو المتبادر من معنى الرجعي .
وأمّا الثاني فلأنّ المساواة في البعض لا تقتضي المساواة في الكلّ إلّا أن يدّعى العلم بالأولوية فيكون المناط منقّحا .
وممّا ذكر ظهر وجها الإشكال ، وإن شئت قلت في بيانه بعبارة مختصرة : قد ثبتت أحكام البينونة فتستصحب إلى ظهور المعارض ، ومن انقلابه رجعيّا في الظاهر أو صيرورته مساويا له في جميع الأحكام .
[ لو اشتبهت المطلّقة ]
قوله قدّس سرّه : ( فللأخيرة ربع الثمن أو الربع ، والباقي بين الأربعة بالسوية ) الربع بالكسر عطف على الثمن ، فالمعنى أنّ لها ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه . وهذا الحكم لا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب . وفي « الكشف « 2 » » لا أعرفهامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 464 .