ولو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسوية بينهنّ ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا ، والثمن مع الولد بينهنّ بالسوية .
والمطلّقة رجعيّا ترث في العدّة كالزوجة ، ويرثها الزوج فيها . ولا توارث في البائن كالمطلقّة ثلاثا ، وغير المدخول بها ، واليائسة والمختلعة ، والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع . . . إلى آخره ) يؤيّده - بعد الأدلّة القاهرة من الإجماع كما في « السرائر « 1 » » وغيرها « 2 » والأخبار « 3 » - موافقة الاعتبار ، إذ لو أخذت كلّ واحدة ربعا لذهبن بالمال أجمع ، ولا كلام لأحد في ذلك ، كما أنّه لا كلام في أنّ المطلّقة رجعية ترث وتورث للإجماع كما في « الغنية « 4 » والسرائر « 5 » » ولموثّق زرارة « 6 » وحسن محمّد بن قيس « 7 » .
وأمّا صحيحة الحلبي « 8 » فتحمل على ما إذا كان مريضا كما يأتي « 9 » إن شاء اللّه تعالى ، وأنّ البائن كالمطلّقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة والفسخ لا يرثن ولا يورثن . والحجّة عليه
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 230 .
( 2 ) كرياض المسائل : في مقادير السهام ج 12 ص 580 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 .
( 4 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 - 332 .
( 5 ) السرائر : في ميراث الزوجين ج 3 ص 283 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 و 1 ج 17 ص 530 - 531 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 ج 17 ص 533 .
( 9 ) سيأتي في ص 547 .