سواء دخل أو لا .
وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ، ومع عدمه الربع مع جميع الورّاث ، والباقي لمن كان من ذوي النسب ، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد قيل : يردّ عليها ، وقيل : للإمام ، وقيل : يردّ حال الغيبة ، سواء دخل أو لا .
شرح
أنّ الردّ لا يخلو عن قوّة . وأمّا صاحب « الجامع « 1 » » فلم نعثر على كتابه حتّى نعرف على ما استقرّ رأيه ، فإطراحها أولى من تأويلها بأنّه عليه السّلام وهبها حقّه أو أنّها قريبة للزوج .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( سواء دخل أو لا ) يدلّ عليه بعد الإجماع عموم الكتاب والسنّة كما سلف « 2 » . ويدلّ على إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روايات كصحيحة محمّد « 3 » ومرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج « 4 » ورواية ابن أبي يعفور « 5 » . ويدلّ على التوارث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 6 » .
واستثني من الحكم المذكور ما لو تزوّجها وهو مريض ولم يدخل بها ثمّ مات كما سيأتي التنبيه عليه « 7 » إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الميراث ص 502 .
( 2 ) تقدّم في ص 523 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 529 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 5 ج 15 ص 72 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 8 ج 15 ص 73 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 529 .
( 7 ) سيأتي في ص 547 .