شرح
زوجها ، قال : المال له . قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها « 1 » . وفي « التهذيب « 2 » » عن ابن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله بأدنى تفاوت . ومحمّد بن عيسى هنا مشترك بين اليقطيني والقمّي . وفي « الاستبصار « 3 » » أسقط محمّد بن عيسى . وفي « التهذيب والاستبصار » أتى بلفظ الماضي كما في نسختيهما اللّتين عندي . وفي « الفقيه « 4 » » بلفظ المضارع .
فجمع أصحاب هذا القول بين هذه الرواية وبين الأخبار السالفة الدالّة على عدم الردّ عليها بحمل هذه الرواية على حال الغيبة وحمل تلك الروايات على حال الحضور .
وردّه في « السرائر « 5 » والمسالك « 6 » والروضة « 7 » والمجمع « 8 » » وغيرها « 9 » بأنّ هذا الحمل بعيد جدّا ، لأنّ السؤال فيه للصادق عليه السّلام في رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السّلام ظاهر والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حال الغيبة المتأخّرة عن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد ممّا بين المشرق والمغرب .
قلت : هذا إفراط في الردّ وليس ممّا ينبغي ، والرواية في « الفقيه » بلفظ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 6 ج 17 ص 515 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 295 ح 1056 .
( 3 ) الاستبصار : في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ص 150 ح 568 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الزوج والزوجة ج 4 ص 263 ح 5613 .
( 5 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 243 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في حجب الولد ج 13 ص 74 - 75 .
( 7 ) الروضة البهية : الميراث في تفصيل الردّ على الزوجة ج 8 ص 84 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 434 .
( 9 ) كرياض المسائل : في ميراث الأزواج ج 12 ص 578 .