تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
الإمامية على أنّ المرأة إذا توفيّت وخلّفت زوجا ولم تخلّف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أنّ المال كلّه للزوج النصف بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه . وعبارته هذه لا تدلّ على أنّه رجع عمّا ذهب إليه في المقنعة لو ثبت خلافه فيها كما ادّعاه الحلّي « 1 » حيث قال : رجع عنه في كتاب الإعلام ، وقد استند في الرجوع إلى هذه . ويأتي تمام الكلام في رواية أبي بصير . الخامس : أنّه يردّ عليها مع غيبة الإمام عليه السّلام لا مع حضوره عليه السّلام . وهو قول الصدوق في « الفقيه « 2 » » خاصّة ، ومحتمل الشيخ في « كتابي الأخبار « 3 » » فنسبته إليه على أنّه مذهب له كما في « المسالك « 4 » والكفاية « 5 » » لا وجه لها ، بل جعله في « التهذيب » أضعف الاحتمالين . وإليه ذهب صاحب « الجامع » على ما نقل عنه « 6 » والمصنّف في « التحرير « 7 » والإرشاد « 8 » » والشهيد في « اللمعة « 9 » » وقوّاه المحقّق الثاني في « حاشية النافع « 10 » » . حجّتهم على ذلك الجمع بين الأخبار فقد روى بسنده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 244 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الزوج والزوجة ج 4 ص 262 ذيل ح 5612 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 295 ذيل ح 1056 ، الاستبصار : في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ج 4 ص 150 - 151 ذيل ح 568 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في حجب الولد ج 13 ص 74 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 863 . ( 6 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 463 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأزواج ج 5 ص 39 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأزواج ج 2 ص 125 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : الميراث في السهام ص 257 - 258 . ( 10 ) لم نعثر عليه في حاشية النافع الموجودة لدينا ، فراجع .