شرح
ثبوت الردّ على الزوجة كرواية أبي بصير « 1 » فشاذّ أو محمول على أنها قريبة له .
ويأتي تمام الكلام « 2 » في ذلك .
الرابع : الردّ عليها مطلقا كالزوج كما في صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام الّتي تقدّمت الإشارة إليها . وفي « الخلاف « 3 » » ذكر ما لعلّه يشعر بوجود الخلاف فيه حيث قال : لأصحابنا فيه روايتان . ونسب « 4 » إلى ظاهر المفيد في « المقنعة » والّذي وجدته فيها ما نصّه : إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج « 5 » وهذه العبارة ظاهرة في ذلك إن قلنا إنّ الزوج في لسان العرب يستعمل في الرجل والمرأة بدون تاء كما نصّ على ذلك بعضهم « 6 » وقلنا إنّ المفيد جرى على ذلك ، وإن قلنا إنّه يستعمل بالتاء في المرأة كثيرا كقول ذي الرمّة « 7 » : « أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة » أو إنّه جرى على المتعارف لأمكن أن يقال حينئذ إنّها غير صريحة ولا ظاهرة في الخلاف ، بل هي ظاهرة فيما عليه الأصحاب ، لأنّ استعمال المشترك في جميع معانيه ممتنع عند المحقّقين في المفرد والتثنية والجمع والنفي والإثبات ، لعدم وجود العلاقة المصحّحة لذلك كما حقّق في محلّه « 8 » . فيكون المراد بالأزواج الرجال ، مضافا إلى ما نقل عنه « 9 » في كتاب « الإعلام » حيث قال : واتّفقت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 9 ج 17 ص 516 .
( 2 ) سيأتي في ص 535 .
( 3 ) الخلاف : في الميراث ج 4 ص 116 المسألة 130 .
( 4 ) نسبه الشهيد في غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 579 .
( 5 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 691 .
( 6 ) كما في الصحاح : ج 1 ص 320 مادّة « زوج » .
( 7 ) مغني اللبيب : ج 1 ص 42 .
( 8 ) المحصول : في المشترك ج 1 ص 268 - 275 ، وتهذيب الوصول إلى علم الأصول : في الاشتراك ص 72 .
( 9 ) راجع السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 244 .