تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وقد استدلّ الشيخ « 1 » والمصنّف قدّس اللّه تعالى روحيهما « 2 » بصحيحة عليّ ابن مهزيار قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات فتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، أمّا واحدة فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقمّ ، ما الّذي تأمر في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليّ : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه تعالى « 3 » . واعترضهما الشهيد طاب ثراه « 4 » بأنّها كتابة فلا تنهض للاستدلال ، وبأنّ الظاهر أنّ هذه المائة له عليه السّلام بسبب الأقوال الصادرة عن الميّت فلعلّه علم بالحال ، وأمره بإعطاء الزوجين لا يدلّ على أنّه إرث . فاعترضه الشهيد الثاني « 5 » وصاحب « المجمع « 6 » والكفاية « 7 » » بأنّ الكتابة لا تقصر عن القول ، وبأنّ الظاهر من الحديث أنّ الثمن والربع على سبيل الاستحقاق بقرينة قوله عليه السّلام « وحقّهما . . . إلى آخره » . ولو كانت له عليه السّلام ما كان ذلك حقّا للزوجين ولا ثمنا ولا ربعا . فظاهر الرواية مع الشيخ والمصنّف وإنّما الاستدلال بالظاهر كما هو الشأن في الاستدلال .
هامش
( 1 ) الاستبصار : باب ميراث الزوجة إن لم يكن وارث غيرها ج 4 ص 150 ح 566 ، وتهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 295 - 296 ح 1059 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 44 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 514 . ( 4 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 577 - 578 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في حجب الولد ج 13 ص 72 - 73 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 431 - 432 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 865 .