شرح
والعميدي « 1 » ونسبه في « الكشف « 2 » » إلى الديلمي لا إلى ظاهره ، والحقّ أنّ هناك ظهورا لا نصّا ولم يرجّح شيئا في « غاية المرام « 3 » » - للأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض ، وللإجماع - كما في « السرائر « 4 » والانتصار « 5 » والتنقيح « 6 » » وغيرها « 7 » وذلك لأنّه قال في « السرائر » من غير خلاف من محصّل متأمّل ، وفي « الانتصار » وردت بذلك رواية شاذّة لا تعمل الطائفة بها - والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة وموافقة الكتاب الكريم ، على أنّ الدليل على المثبت .
أمّا الأخبار فمنها : روايات أبي بصير « 8 » ورواية العبدي « 9 » ورواية محمّد بن مروان « 10 » ورواية محمّد بن مسلم « 11 » ورواية محمّد بن نعيم الصحّاف « 12 » قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام فكتب إليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . وقد تأمّل في دلالتها المقدّس الأردبيلي « 13 » ولا أجد لذلك محلّا إلّا أن يقال : إنّ الامرأة ليست نصّا في الزوجة ، وإنّه من الوهن بمكان . إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 393 .
( 2 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 421 .
( 3 ) غاية المرام : في الحجب ج 4 ص 174 .
( 4 ) السرائر : في ترتيب الوارث ج 3 ص 242 .
( 5 ) الانتصار : في ارث الأزواج ص 584 المسألة 318 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في ميراث الأزواج ج 4 ص 189 .
( 7 ) كغاية المراد : في أسباب الإرث ج 3 ص 583 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 و 4 و 8 ج 17 ص 515 و 519 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 511 وب 3 ح 9 ص 513 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 7 ج 17 ص 516 .
( 11 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 و 2 ج 17 ص 515 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 432 .