شرح
والربع عليهما في حال مّا أم لا ؟ أقوال :
الأوّل : الردّ على الزوج مطلقا للإجماع - وقد حكاه المفيد « 1 » في كتاب « الإعلام » والسيّد في « الانتصار « 2 » » والشيخ في « الاستبصار « 3 » والمبسوط « 4 » » حيث قال : لإجماع الفرقة . وفي « الإيجاز » على ما نقل « 5 » عنه وكثير من الأصحاب كالعجلي في « السرائر « 6 » » وغيره « 7 » . وإذا تتبّعت كتب الأصحاب وجدتهم بين ناقل له أو ناقل حكايته عن المشايخ الثلاثة فقط أو عنهم وعن غيرهم بلفظ « جماعة » أو « جملة » أو « كثير » كما في « النكت « 8 » والمختلف « 9 » » - والأخبار المشتملة على الصحيح والموثّق البالغة حدّ الاستفاضة ، حتّى أنّ روايات راو واحد على اختلاف طرقها وهو أبو بصير ربّما تبلغ خمس عشرة رواية . ومنها رواية محمّد بن قيس « 10 » بطريقها الصحيح والحسن الّذي هو كالصحيح ، وقد تضمّنت هذه حكما آخر وهو أنّه لا يجب العلم بعدم الوارث بل يكفي عدم العلم . ومنها رواية مثنّى بن الوليد الحنّاط « 11 » .
الثاني : عدم الردّ عليه مطلقا ، وهو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله « وقيل يكون
هامش
( 1 ) الإعلام ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) في ميراث الأزواج ص 55 .
( 2 ) الانتصار : في إرث الزوج ص 584 المسألة 318 .
( 3 ) الاستبصار : في باب ميراث الزوج إن لم يكن للمرأة وارث غيره ج 4 ص 149 ذيل ح 563 .
( 4 ) المبسوط : الفرائض في صور اجتماع سهام المواريث ج 4 ص 74 .
( 5 ) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : في المواريث ج 3 ص 576 .
( 6 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 242 و 244 و 284 .
( 7 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 - 332 .
( 8 ) غاية المراد : في الميراث ج 3 ص 576 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 39 - 44 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 511 - 512 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 7 ج 17 ص 513 .