شرح
وأنّ الربع له والثمن لها معه وإن نزل ، وعموم الكتاب قاض بعدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة . لكن دلّ الدليل من الأخبار المستفيضة « 1 » على إخراج الثانية عن الحكم .
وما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مقيّد . ثمّ لا فرق بين الصغير والكبير في الزوجين ، فتندرج المدخول بها وغيرها ، كما لا فرق في الولد بين الصغير والكبير ذكرا كان أو أنثى بواسطة الابن أو البنت أو بغير واسطة ، إلّا أنّ الصدوق في « المقنع « 2 » » نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل ، قال : ولم أروبه حديثا ، وهو ربّما يشعر بتوقّفه فيه لكنّه قطع في « الفقيه « 3 » » بموافقة المشهور .
قلت : يدلّ عليه بعد الإجماع ما رواه الشيخ « 4 » والصدوق « 5 » عن زرارة عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام في الحديث الطويل الّذي فيه : وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة أو أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب .
وقد تقدّم الكلام « 6 » في أنّ الولد هل يشمل ولد الولد أم لا ؟ ثمّ لا فرق بين كون الولد من الزوج الوارث أو من غيره ، وكذلك الولد من الزوجة . ولا كلام في ذلك كلّه كما أنّه لا كلام في أنّه إذا كان وارث غيرهما حتّى ضامن الجريرة يكون له ما بقي عنهما نصّا « 7 » وإجماعا .
وإنّما الكلام فيما إذا عدم الوارث عدا الإمام عليه السّلام فهل يردّ الباقي عن النصف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 536 .
( 2 ) المقنع : في باب المواريث ص 491 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ج 4 ص 270 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 288 - 289 ح 1043 .
( 5 ) لم نعثر على هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه حسبما تفحّصنا ، فراجع .
( 6 ) تقدّم في ص 366 - 373 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 .