فالفريضة من ثمانية عشر ، لكلّ عمّة ستّة ، وللخالة العمّة سهم آخر ، وللخالة الأخرى خمسة .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع ، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الورّاث ، والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى النعمة ، فإن فقد فلضامن الجريرة ، فإن فقد قيل : يردّ عليه ، وقيل : يكون للإمام ،
شرح
والبنت بقرابتيهم - مائة وخمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون .
ولحوافد العمّ الآخر - وهم البنون الثلاثة لابن العمّ من جهة الأب - ستّة وتسعون بينهم أثلاثا لكلّ واحد منهم اثنان وثلاثون ، ولبنات بنت العمّة الأخرى من جهة الأب ثمانية وأربعون لكلّ واحدة منهنّ ستّة عشر .
قوله قدّس سرّه : ( فالفريضة من ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث ولثلثها سدس .
( الفصل الرابع : في ميراث الأزواج )
قوله قدّس سرّه : ( للزوج مع الولد . . . إلى آخره ) دلّ الدليل من كتاب « 1 » وسنة « 2 » وإجماع على أنّ النصف للزوج والربع للزوجة حيث لا ولد أصلا ،هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510 .