تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
للامّ سدسه فقد انكسر في مخرج السدس ، فنضرب ستّة في ثلاثة يحصل ثمانية عشر ، للأخوال الثلاثة ستّة ، سدسها واحد للخال من قبل الامّ وخمسة للخالتين بالسوية ، فحصل الكسر في مخرج النصف فضربنا اثنين في ثمانية عشر ، فالحاصل ستّة وثلاثون ، الثلث للأخوال يقسّم عليهم ، والثلثان للأعمام ثلثهما ثمانية للعمّتين بالسوية وثلثاهما للعمّين والعمّة من قبل الأب أخماسا لا ينقسم عليهم فنضرب خمسة في ستّة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين ، فما يحصل منها لبني العمّ من قبل أب الأب اثنان وثلاثون من ثمانين الّتي هي ثلثا الثلثين يقسّم بينهم أثلاثا ينكسر عليهم ، وكذا ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلاث وهو ستة عشر ، بينهنّ أثلاثا ، ولا ثلث صحيح لها ، فتضرب ثلاثة في مائة وثمانين فالحاصل خمسمائة وأربعون . وأمّا قسمتها فنقول : للأخوال الثلث مائة وثمانون ، سدس ذلك ثلاثون للخال من جهة الامّ ، وهو ذو القرابات الأربع ، والباقي من الثلث وهو مائة وخمسون ، نصفها خمسة وسبعون لذي القرابات الأربع وهو نصيب الخالة للأب لأنّه ابنها ، والنصف الآخر للولدين والبنت للخالة للأب الّتي هي عمّة يقسّم عليهم أثلاثا لكلّ واحد خمسة وعشرون . والثلثان - وهو ثلاثمائة وستّون - لبني الأعمام والعمّات ، ثلثها مائة وعشرون بين أولاد العمّتين للامّ أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلك وهو نصيب عمّة لامّ ، وذلك ستّون من مائة وعشرين وهي ثلث الثلثين ، والنصف الآخر لبني العمّة الأخرى من قبل الامّ أعني الابنين والبنت ، وثلثا الثلثين لبني العمّين والعمّة من جهة الأب يقسّم بينهم أخماسا ، نصيب عمّ الأب يختصّ بذي القرابات ، وذلك ستّة وتسعون ، وهو خمسان ، والخمسان الآخران لبني ابن العمّ الآخر ، ولبنات بنت العمّة الأخرى خمس وهو ثمانية وأربعون . فيكمل لذي القرابات الأربع مائتان وواحد وستّون . ولحوافد العمّة والخالة - وهما الابنان