شرح
ولد له ولد والولد أولد ثلاثة أولاد ، وكذلك أخته هند ولدت بنتا والبنت ولدت ثلاث بنات . وهذان هما اللذان أشار إليهما المصنّف بقوله « وثلاثة بني ابن عمّ له آخر . . . إلى آخره » .
وهذه المسألة تصحّ كما ذكره المصنّف طاب ثراه من خمسمائة وأربعين . ولنا إلى الوصول إليه طريقان :
أحدهما : أن نقول : إنّك عرفت أنّ ذا القرابات الأربع بمنزلة عمّ لأب وخال لامّ وعمّة لامّ وخالة لأب وأنّ الابنين والبنت - الّذين هم أولاد بنت عمّة هي قطام من قبل امّ الأب أولاد بنت خالة من قبل الامّ - بمنزلة عمّة وخالة وأنّ ثلاثة بني ابن العمّ - أي بكر - بمنزلة عمّ ، وثلاث بنات بنت عمّة - أي هند أخت بكر - بمنزلة عمّة .
فهو كما قال المصنّف طاب ثراه كمن مات عن خال لامّ وخالتين لأب وعمّتين لامّ وعمّة وعمّين لأب . فأصل فريضتهم ثلاثة ، لأقرباء الامّ الثلث وسهامهم اثنا عشر ، ولأقرباء الأب الثلثان وسهامهم ثلاثون ، وبينهما وفق بالسدس ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ستّين ، ثمّ نضرب الستّين في أصل الفريضة وهي ثلاثة يبلغ مائة وثمانين ، ولكنّه ينكسر عليهم ، لأنّ ما يحصل لبني ابن العمّ الثلاثة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون من ثمانين الّتي هي ثلثا الثلثين ينكسر عليهم ، وكذلك ما يحصل لبنات بنت العمّة وهو ستّة عشر ، لا ينقسم عليهم أثلاثا ، فتضرب ثلاثة في مائة وثمانين ليحصل خمسمائة وأربعون .
الطريق الثاني : أن تضرب ثلاثة في ستّة فالمرتفع ثمانية عشر ، ثمّ هي في اثنين فالمرتفع ستّة وثلاثون ، ثمّ خمسة في ستّة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين ، ثمّ نضرب ثلاثة في مائة وثمانين ، فالحاصل ما ذكر ، وهو المطلوب .
إيضاح ذلك أن نقول : أصل الفريضة ثلاثة ، واحد منها نصيب كلالة الامّ ، للخال