فلا يرث كافر مسلما ، ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه .
شرح
بعض نسخها ما يخالف ذلك « * » وقال الحلبي على ما نقل « 1 » : المجبّرة والمشبّهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، ويأتي الكلام « 2 » في ذلك مفصّلا .
قوله قدّس سرّه : ( فلا يرث كافر مسلما ) هذا ممّا اتّفق عليه المسلمون ونطقت به أخبارهم « 3 » . ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله جلّ شأنه :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 4 » والإرث سبيل وولاية فتأمّل .
[ في إرث المسلم من الكافر ]
قوله قدّس سرّه : ( ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه ) للأخبار المستفيضة من صحيح « 5 » وحسن « 6 » وموثّق « 7 » وضعيف « 8 » وقصر الأخبار في « المفاتيح « 9 » » على الحسن وليس بصحيح لأنّ طريق الفقيه « 10 » إلى الحسن بنهامش
( * ) - النسخة الّتي عندي مضبوطة وهي موافقة للمذكور لا لما نقل المختلف عن بعض النسخ . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 58 .
( 2 ) سيأتي في ص 101 - 102 .
( 3 و 5 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ح 1 و 5 و 2 ص 374 .
( 4 ) النساء : 141 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 7 ج 17 ص 375 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ الكفر يمنع الإرث من المسلم ج 3 ص 311 - 312 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث أهل الملل ج 4 ص 336 ح 5725 .