الأوّل : في الكفر
وهو كلّ ما يخرج به معتقده من دين الإسلام ، سواء كان حربيّا أو ذمّيّا أو مرتدّا أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ،
شرح
السابع عشر . . . إلى تمام العشرين : مقدار الحبوة وكفن الميّت وجهازه والوصيّة .
العشرون « * » : وقف عين من أعيان التركة .
واعلم أنّ الثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر تشترك في خروج هذا الإنسان المفروض عن المذكورين في الأنساب والأسباب قطعا أو احتمالا ، إلّا عدم الإرث من العقار فهو منع من إرث البعض لا أصلا ، والخامس عشر إلى تمام العشرين تشترك في أنّها إنّما تمنع من البعض . وأمّا الحادي عشر فمساو لانفصال الحمل ميّتا في الخروج عن الإنسانية علما أو احتمالا ، وأمّا الثاني عشر فهو إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن الطبقة وإلّا فهو من سنخ الخامس والسادس عشر إلى تمام العشرين ، وأمّا العاشر فهو قول شاذّ نادر .
[ في الكفر ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( الأوّل : في الكفر ، وهو كلّ ما يخرج به معتقده . . . إلى آخره ) الكفر على أصناف شتّى وشعب متفرّقة مذكورة فيهامش
( * ) - إنّما كان هذا مكمّل العشرين ، لأنّه جعل الكفن والجهاز مانعا واحدا كما صنع في « الدروس » . ( محسن ) .