تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
بالسدس ، فنضرب سدس أحدهما في الآخر فالحاصل مائة وثمانية ، نضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، لأقرباء الامّ الثلث مائة وثمانية ثلثها لأخوالها ، وذلك ستّة وثلاثون بينهم بالسوية ، لكلّ واحد تسعة أسهم وثلثاها لأعمامها بالسوية وهما اثنان وسبعون لكلّ منهم ثمانية عشر ، ولأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان وستة عشر لأخواله ثلث ، ذلك اثنان وسبعون ، ثلثه أربعة وعشرون للخال والخالة من الامّ بالسوية ، وثلثاه للخال والخالة من الأب بالسوية ، وثلثا الثلثين لأعمامه وعمّاته ، وذلك مائة وأربعة وأربعون ، ثلثه ثمانية وأربعون لعمّه وعمّته من قبل الام بالسوية على ما يختاره المصنّف طاب ثراه ، وثلثاه ستّة وتسعون لعمّه وعمّته من قبل الأبوين أثلاثا . وأمّا على الاحتمال الآخر فما حكم به المصنّف - أعني قسمة الثلث بين القبيلين أثلاثا وقسمة نصيب كلّ عليهم أثلاثا - فتصحّ الفريضة من مائتين « * » واثنين وستّين ، وذلك لأنّ سهام أقرباء الامّ ثمانية عشر وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون ، والأوّل داخل في الآخر فيكتفي بالأكثر ، ونضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة فالحاصل ما ذكرنا ، ثلثه لأقرباء الامّ وهو أربعة وخمسون ، ثلثها ثمانية عشر لأخوال الامّ الأربعة ثلث ذلك ستّة لخالها وخالتها من الامّ بالسوية ، وثلثا ذلك اثنا عشر لخالها وخالتها من الأبوين ، وثلثا الثلث لأعمامها كذلك ، وثلثا الأصل مائة وثمانية لأقرباء الأب يقسّم بينهم كما عرفت .
هامش
( * ) - كذا في الأصل ، والصواب : من مائة واثنين وستّين . ( محسن ) .