شرح
الثمانية على رؤوسهم بالسوية لمّا شاركهم من يتقرّب من الثمانية الاخر ؟ إنّ هذا منك في المقام لعجيب .
قولك : ولأنّه إذا انفرد الأعمام والأخوال وكانوا متفرّقين . . . إلى آخره .
قلنا : قد تقرّر أنّه إذا اجتمع الأعمام المتفرّقون والأخوال كذلك سقط المتقرّب بالأب وكان المال بين المتقرّب بالأبوين والمتقرّب بالامّ ، فمن كان من قبلها أخذ الثلث بالسوية إذ المفروض التعدّد ، ومن كان من طرف الأب أخذ الباقي ، ونحن في المقام ما خالفنا هذا بشيء أصلا ، وذلك لأنّهم لمّا اجتمعوا متفرّقين في المسألة جعلنا ثلث الثلثين لأخوال الأب وثلثيهما « * » لأعمامه وقسّمنا الثلث على أعمامها وأخوالها بالسوية . وبعبارة أخرى : جعلنا الثلث للثمانية من جهة الامّ والثلثين للثمانية من جهة الأب ، هل هذا إلّا عين ما قرّره ؟ أتريد أن نصنع ذلك في نفس كلالة الامّ ونقسّم بينهم بالتفاوت لأن كانوا قد اختلفوا بالنسبة إلى امّه ؟ ما كان لنا أن نخالف المعروف بين الأصحاب .
وممّا ذكر يعرف حال الاحتمال الثاني باحتماليه .
إذا تقرّر هذا فالواجب أن نبيّن كيفية القسمة بين كلّ من الثمانية على كلّ من الاحتمالات الأربعة ، فنقول : أمّا على المختار - وهو الاحتمال الأوّل - فسهام أقرباء الامّ ثمانية وسهام قرابة الأب أربعة وخمسون ، إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث ولثلثه نصف وثلث ولثلث ثلثه أيضا ثلث ، وأقلّ عدد كذلك هو أربعة وخمسون ، أو تقول : نضرب ثلاثة في نفسها ثمّ التسعة في اثنين ثمّ
هامش
( * ) - أي ثلثي الثلثين .