ولا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين ، ولا ابن خال مع عمّ وإن تقرّب بهما ، بل الأقرب وإن اتّحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثّر سببه . وكذا في صنفه كبني العمّ مع العمّ وبني الخال مع الخال ، إلّا المسألة الإجماعية ، وقد سلفت .
ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للامّ السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، ولأولاد العمّ للأبوين الباقي ، لواحد كانوا أو لأكثر ، للذكر ضعف الأنثى ،
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولا يرث ابن عمّ مع خال ) لو قال : ولا عمّ إلّا في المسألة الإجماعية ومثله ابن الخال لأغنى عن قوله « ولا ابن خال مع عمّ » وعن قوله « وكذا في صنفه . . . إلى آخره » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( بل الأقرب وإن اتّحد سببه يمنع الأبعد ) بالنصّ والإجماع ، فلا ترث ابنة الخالة مع عمّة الامّ ، خلافا لابن أبي عقيل حيث جعل المال بينهما نصفين لمكان تساويهما في البطون « 1 » . وقد بيّنّا « 2 » فيما مضى أنّ الأقربية متحقّقة وإن تحقّق التساوي ، وقد عرفت « 3 » أنّ عبارتي « المقنع والمقنعة » أولوية الأبعد إن تكثّر سببه . ونصّ أبو عليّ - على ما نقل « 4 » - على أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الثلث وللعمّ الثلثين .
قوله قدّس سرّه : ( ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 32 .
( 2 و 3 ) تقدّم في ص 484 - 485 .
( 4 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 456 .