تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
للامّ السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ) أي وإنّ اختلفوا ذكورة وانوثة . وأطلق الفضل والصدوق على ما نقل عنه حيث قال : إنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثين « 1 » . وبقي هناك أحكام اخر ، وهي : أنّ لولد العمّ الثلثين وإن كان أنثى ، ولولد العمّة الثلث وإن كان ذكرا إذا اجتمعا ، وللواحد من ولد الخال أو الخالة الثلث وإن كان أنثى إذا اجتمع مع واحد من ولد العمومة . وهذا يمكن استفادته من قوله « ولأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر » . ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ولأولاد العمّة ثلث الثلثين والباقي لأولاد العمّ ونقل عن الحسن « 2 » أنّه أعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العمّ الثلث للذكر ضعف الأنثى وأولاد العمّة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف الأنثى ، وأنّه أعطى بنت العمّ نصف المال وبنت الخال سدسه وردّ الباقي عليهما على قدر سهامهما بناء على مذهبه في ميراث العمومة والخؤولة . إذا تقرّر هذا فإذا اجتمع أولاد الأعمام والعمّات المتفرّقين وكان الأولاد مثنى فالفريضة من مائة وثمانية ، لأنّ أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، فتضرب مخرج سهام كلالة الامّ وهو أربعة في مخرج سهام كلالة الأب وهو تسعة ، فالحاصل ستّة وثلاثون ، منها اثنا عشر للمتقرّب بالامّ بالسوية وأربعة وعشرون للمتقرّب بالأبوين تنكسر عليهم ، فنضرب الستّة والثلاثين في أصل الفريضة فالحاصل مائة وثمانية ومنها تصحّ .
هامش
( 1 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام ج 9 ص 456 . ( 2 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 32 .