تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
المطلب الثاني : في ميراث أولاد العمومة والخؤولة أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم .
شرح

( المطلب الثاني : في ميراث أولاد العمومة والخؤولة )

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم ) لا حاجة إلى ذكر العمّات بعد العمومة ، ومراده أنّ أولاد العمومة والخؤولة يتقدّمون في الميراث على الطبقة المتأخّرة عنهم ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من يساويهم ويأخذون نصيبهم للإجماع في الجميع معلوما ومنقولا حتّى في « الكفاية « 1 » » - وخالف في الثاني ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما يأتي نقله مفصّلا - والآية « 2 » في الأوّلين والأخبار في الجميع أيضا ، لأنّ قول الصادق عليه السّلام في أخبار متعدّدة : كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي تجرّبه « 3 » كما يدلّ على الثالث - أعني كيفية الإرث - يدلّ على الأوّلين قطعا لمكان عموم المنزلة . وقد يستدلّ أيضا برواية « 4 » سلمة بن محرز . وربّما دلّت على بعض رواية الكناسي « 5 » . ثمّ ليعلم أنّ أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم تحت الآية والإجماع فلا يتوقّف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم ، فغرضهم رضي اللّه تعالى عنهم بقولهم « يأخذون نصيب آبائهم » بيان كيفيّته فإنّهم لما كانوا يتقرّبون إلى الميّت بآبائهم وامّهاتهم كان إرثهم كنصيب الآباء والامّهات .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 850 . ( 2 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 6 ج 17 ص 505 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 9 ج 17 ص 506 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 1 ج 17 ص 507 .