ويحتمل قسمته أثمانا . ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن يتقرّب بالامّ ، وثلثاه للمتقرّب بالأبوين ، وثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرّب بالامّ ، وثلثاهما لمن يتقرّب بهما .
ويحتمل قسمة الثلث نصفين ، نصفه للأخوال - إمّا على التفاوت أو التسوية - ونصفه لأعمامها كذلك ، وثلث الثلثين لخؤولة الأب ، ثلثه للخال والخالة من قبل امّه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ، وثلثا الثلثين للعمّين والعمّتين ، ثلثه للعمّ والعمّة من قبل الام بالسوية وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثا .
شرح
الثلث ) هذا الثلث نصيب الامّ فيكون بين أقاربها ، ولا كلام في ذلك ، وإنّما الكلام في قسمته ، وقد احتمل المصنّف فيه احتمالات ثلاثة : أحدها قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية . وثانيها تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة . وثالثها قسمته بين القبيلين أثلاثا . وذكر أنّ كلّا من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :
أحدهما قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس بالسوية . والثاني : قسمته عليهم أثلاثا .
ونحن نتعرّض أوّلا للاحتمال الأوّل والثالث باحتماليه ، لأنّ المصنّف أوّل ما حكم بالاحتمال الثالث ، ثمّ احتمل الاحتمال الأوّل ثمّ ذكر في ما حكم به - أعني الاحتمال الثالث - احتمالا ثانيا أشار إليه بقوله « ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن يتقرّب بالامّ . . . إلى آخره » فحصل التشويش في العبارة .