لو زاد أعمام الامّ على أخوالها أو بالعكس
شرح
وفي « الدروس « 1 » » نسبه إلى القيل ، ومثله صاحب « الكفاية » « * » .
الثاني : وهو أضعف الثلاثة ، أنّ لمن تقرّب بالامّ الثلث بينهم أرباعا كالمشهور ، ولمن تقرّب بالأب الثلثان ثلثاهما لعمّه وعمّته أثلاثا وثلثهما لخاله وخالته أثلاثا ، فحكم بالتفاوت بين الخؤولة قياسا على الجدّ والجدّة ، وقد علمت أنّ الفارق الإجماع . وهذا الاحتمال نقله في « المهذّب البارع « 2 » » عن بعض وجعله في « التنقيح « 3 » » سببا لنسبة المحقّق الاحتمال المشهور إلى قول ، وما كان المحقّق طاب ثراه ليتوقّف عن الحكم لمثل هذا الاحتمال ، وقد علمت « 4 » كلامه في « نكت النهاية » فتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لو زاد أعمام الامّ على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف ضعيفا ) إذ قد علمت « 5 » أنّ الثلث نصيب كلالة الامّ أعماما كانوا أو أخوالا أو أعماما وأخوالا يقتسمونه بالسوية على عدد رؤوسهم ،
هامش
( * ) - لم ينسبه صاحب « الكفاية » إلى القيل بل قال ما لفظه : واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة الثلث بينهم بالسوية ، وفريضة الأعمام الثلثان ثلثها لعمّ الامّ وعمّتها بالسوية أيضا لتقرّبهما بالامّ ، وثلثاها لعمّ الأب وعمّته أثلاثا 6 . وفي المسوّدة : وبعض جعله احتمالا كما في « المسالك والكفاية » . ( محسن ) .
( 1 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 375 .
( 2 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 396 - 397 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 186 .
( 4 ) تقدّم في ص 501 . وراجع النهاية ونكتها : في ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 221 .
( 5 ) تقدّم في ص 500 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 851 .