احتمل التنصيف ضعيفا ويحتمل التسوية قويّا .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة والخؤولة ، دون عمومة الامّ وخؤولتها .
ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الامّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ وعمّ الامّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الامّ وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الامّ كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الامّ الثلث ، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك .
شرح
فإن كان الأعمام ثلاثة والأخوال اثنين أو بالعكس قسّم المال أخماسا ، واعتبار القبيلين حتّى يكون المال نصفين ويكون الزائد كعدمه قد تقدّم أنّه لا وجه له . وقد نسب هذا الاحتمال « 1 » إلى ظاهر « المهذّب » القديم و « النهاية » وليس في النهاية ما يظهر منه ذلك . نعم ، ربّما أشعر به قوله « كان المال لهم على حسب ما يستحقّون » فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : ( ويحتمل التسوية قويّا ) هذا هو الحقّ لتساويهم جميعا في التقرّب بالامّ .
قوله قدّس سرّه : ( دون عمومة الامّ وخؤولتها ) كما هو الشأن في الإخوة حيث يدخل النقص فيهم على من تقرّب بالأب كما يدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام : كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به « 2 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين - إلى قوله - كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الامّ
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 453 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 في ميراث الأعمام والأخوال ح 6 ج 17 ص 505 .