ويحتمل أن يكون لعمّ الامّ وعمّتها ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها بالسوية ، فيصحّ من أربعة وخمسين . وعلى الأوّل
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويحتمل أن يكون لعمّ الامّ وعمّتها ثلثا الثلث بالسوية - إلى قوله : - من أربعة وخمسين ) هذا الاحتمال ذكره المحقّق الطوسي في الرسالة المسمّاة « بالطبقات » قال : عمّ وعمّة لأب وعمّ وعمّة لامّ وخال وخالة لأب وخال وخالة لامّ ، لأقرباء الامّ الثلث منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها بينهما بالسوية والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضا بالسوية ، والباقي وهو الثلثان ثلثه لمن يتقرّب بامّ الأب والباقي لمن يتقرّب بأبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين « 1 » . قلت : لعلّ الوجه في ذلك إطلاق النصّ بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال ولم يذهب إليه أحد من طائفتنا . نعم ، روى ذلك أبو سليمان الجوزجاني « 2 » واللؤلؤي « 3 » وهما من العامّة .
وقد أهمل المصنّف طاب ثراه احتمالين آخرين ، أحدهما - وهو أظهر الثلاثة - :
أنّ للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان كما هو مستفاد من النصوص « 4 » . ثمّ ثلث الثلثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسوية وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا . وتصحّ أيضا من مائة وثمانية . وهذا الاحتمال هو الّذي جعله في « المسالك « 5 » » سببا لنسبة المحقّق الاحتمال الأوّل إلى الشيخ من دون أن يحكم به .
هامش
( 1 ) الفرائض النصيرية : في ميراث الأعمال والأخوال ص 15 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 2 و 3 ) راجع الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ص 504 - 506 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 168 .