شرح
ومنها ما أشار إليه المحقّق « 1 » والشهيد « 2 » من أنّ أصل الفريضة ثلاثة وسهام أقرباء الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأنّه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث ، فكسورها نصف وثلث ، فنضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ثمّ المجتمع وهو ستّة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ، ثمّ تنسب أحد العددين وهو الثمانية عشر والأربعة إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ستّة وثلاثين تضربها في أصل الفريضة يبلغ ما ذكر .
ومنها ما ذكره في « الإيضاح » من ضرب أصل الفريضة في سهام قرابة الامّ ثمّ ضرب اثني عشر - وهو الحاصل - في ثلاثة لأنّها تنكسر الثمانية على أقرباء الأب في مخرج الثلث فالحاصل ستّة وثلاثون ، تضربها في ثلاثة لأنّها تنكسر في مخرج الثلث أيضا على عمّ الأب وعمّته « 3 » ، فالحاصل ما ذكر .
وأمّا ما في « المجمع « 4 » وتعليق الإرشاد » للسيّد شمس الدين « 5 » والتنقيح « 6 » من أنّ سهام أقرباء الأب تسعة فغير صحيح ، لأنّ التسعة ليس لثلثها نصف ، وقد علمت أنّ المطلوب عدد له ثلث ولثلثه نصف . نعم ، ذلك يتمّ في الأجداد الثمانية ، إذ سهام أقرباء الأب هناك تسعة ، لأنّ الجدّ والجدّة لامّ الأب يقتسمان بالتفاوت ، فكان المطلوب هناك عدد له ثلث ولثلثه ثلث لا نصف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 32 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 3 ص 375 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 230 - 231 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأعمام والأخوال ج 11 ص 422 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) التنقيح الرائع : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 186 .