تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
« الروضة « 1 » » إذ لم ينقل الخلاف إلّا الشيخ في « الخلاف « 2 » » عن بعض الأصحاب حيث قال : وفي أصحابنا من قال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين . ثمّ نسب إليه « * » القول بأنّ للخال والخالة من الأب والامّ المال كلّه ، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الامّ . وهو كما ترى أوهن شيء . وقد علمت فيما سلف « 3 » أنّه لم يوافق هذا البعض صريحا إلّا القاضي وأنّه لمنقول في ظاهر « التلخيص » وصريح « المسالك » ولا فرق بين الخال ( الخؤولة خ ل ) من قبل الأب وخال ( وخؤولة خ ل ) الأب أصلا ، فإذا اقتسموا أولئك بالسويّة للدليل كانوا هؤلاء كذلك . ومن هنا يندفع عمّا نحن فيه ما أورده الحسن بن أبي طالب الآبي اليوسفي على شيخه المحقّق حيث قال : وفي المقام إشكال ، وهو أنّ الخال والخالة هنا يتقرّبان بالأب وأقرباؤه يرثون للذكر مثل حظّ الأنثيين كالجدّ والجدّة من قبل أبيه للامّ فعليكم بالفارق . وأنّ المحقّق أجاب في « نكت النهاية » بأنّ للمتقرّبين بالأب نصيب الأب فينقسم بينهم كما تقسّم تركته ، فيكون لعمّه وعمّته الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ولخاله وخالته الثلث بالسوية ، ولا كذا في الأجداد فإنّ نصيب أب الميّت يقسّم بين أبوي أبيه وأبوي امّه أثلاثا ويصرف نصيب امّه إلى أبويها أثلاثا ، كما لو ماتت امّ الامّ وتركت أبويها فإنّ لامّها الثلث ولأبيها الثلثين .
هامش
( * ) - أي إلى ذلك البعض . ( 1 ) الروضة البهية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 8 ص 154 . ( 2 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 16 المسألة 6 . ( 3 ) تقدّم في ص 492 .