شرح
مائة وثمانية ) هذا ممّا أطبق عليه جمهور الأصحاب كما في « المهذّب البارع « 1 » » وهو المشهور كما في « الإيضاح « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » والتنقيح « 6 » وتعليق النافع « 7 » والكفاية « 8 » والمفاتيح « 9 » » .
والوجه في كون الثلث لأعمام الامّ وأخوالها أنّه نصيب الامّ وهم إنّما يتقرّبون بها . وأمّا أنّه بينهم بالسوية فلاشتراك الكلّ في التقرّب بالامّ . وأمّا أنّ الثلثين لخال الأب وخالته وعمّه وعمّته فلأنّهم قرابة أب فيأخذون ذلك كما هو الشأن في الكلالات . ومن هنا يعلم الوجه في أخذ عمّ الأب وعمّته ثلثي الثلثين يقتسمانهما أثلاثا .
وأمّا أنّ ثلث الثلثين لخال الأب وخالته فللنصوص « 10 » الناطقة بأنّ للخال الثلث مع الاجتماع مع العمّ وللعمّ الثلثين اتّحد أم تعدّد ذكورا كانوا أم إناثا .
وأمّا أنّ الثلث لخال الأب وخالته بالسوية فللإجماع الدالّ على أنّ الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون بالسوية ، وأنّه لمعلوم لندرة المخالف وشذوذه كما في
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 397 - 398 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 230 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 3 ص 375 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 167 .
( 5 ) الروضة البهية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 8 ص 162 - 163 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 185 - 186 وليس فيه ( المشهور ) .
( 7 ) حاشية المختصر النافع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 7 ) في الميراث ص 209 وليس فيه « المشهور » .
( 8 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 851 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في نصيب الخال والخالة ج 3 ص 323 .
( 10 ) راجع وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504 .