وعمّ الأب من الأب أولى من ابن عمّ الأب من الأبوين .
وهكذا كلّ أقرب يمنع الأبعد وإن تقرّب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد .
ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فلأعمام الامّ وأخوالها الثلث بالسوية ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية ، وثلثاه لعمّه وعمّته ، للذكر ضعف الأنثى ، فتنقسم من مائة وثمانية .
شرح
على ما نقل عنه « 1 » في ذلك ، ويلزمه أن يرث الأخ مع ابن الابن لتساويهما في البطون ، وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنّ ابن ابن ابن الابن وإن نزل أولى من الأخ ، وما ذاك إلّا لأنّه من ولد الميّت والأخ من ولد الأب .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعمّ الأب من الأب أولى من ابن عمّ الأب من الأبوين ) قد سلف الكلام « 2 » في ذلك . ووجه الأولوية القرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها ، وقد علمت أنّ العكس محتمل للأولوية ، واحتمال شمول ابن العمّ لابن عمّ الأب من الأبوين ، وشمول العمّ لعمّ الأب .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والأقرب بسبب واحد ) يريد ما عدا ما استثني من المسألة الإجماعية وغيرها على بعض الأقوال النادرة كما تقدّمت الإشارة إليه « 3 » .
قوله قدّس سرّه : ( ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته - إلى قوله : - فتنقسم من
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 32 .
( 2 ) تقدّم في ص 482 - 487 .
( 3 ) تقدّمت في ص 478 - 480 .