تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث ، سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الامّ . ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي لمن تقرّب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرّب بالأب ، وسدس الثلثين للعمّ أو العمّة من قبل الامّ . ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ويسقط المتقرّب بالأب . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، وللخال أو الخالة أو هما من قبل الامّ وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث ، سدسه لمن تقرّب بالامّ إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين . وللعمومة والعمّات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيّنّاه ، سدسه لمن تقرّب بالامّ إن كان واحدا ، وإلّا فالثلث بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرّقون . . . إلى آخره ) اشتمل قوله هذا على فروع تقدّم « 1 » الاستدلال عليها جميعا ( جميعها - خ ل ) ولم يبق إلّا أنّ سدس الثلث أو ثلثه مع الاتّحاد أو التعدّد لذي الامّ في خؤولتها وسدس الثلثين أو ثلثهما مع الاتّحاد أو التعدّد لذي الامّ في عمومتها . والدليل يعرف ممّا سلف . وصور المسألة أربع : الأولى تعدّد الأعمام والأخوال وفريضتهما من أربعة وخمسين . الثانية وحدتهما . الثالثة تعدّد
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 477 - 481 .