شرح
والمجمع « 1 » والكفاية « 2 » والمفاتيح « 3 » » وغيرها « 4 » وعليه أبو عليّ وعليّ بن الحسين والتقيّ والقاضي على ما نقل عنهم « 5 » للإجماع كما في ظاهر « تلخيص الخلاف « 6 » » وفي « السرائر » أنّه عليه المحصّلون من أصحابنا « 7 » والأخبار « 8 » المستفيضة الصحيحة والمعتبرة المؤيّدة بالاعتبار ، إذ الخال يرث نصيب من يتقرّب به وهي الامّ .
وقيل : إنّ له السدس كما في « الغنية « 9 » » وهو المنقول « 10 » عن الحسن وسالم وعليّ بن مسعود . وهو ظاهر المفيد « 11 » حيث جعل لابن الخال مع ابن العمّ الّذي هو زوج ثلث النصف وهو سدس . وظاهر أبي يعلى الديلمي حيث قال : وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات « 12 » . ونسبه في « المفاتيح « 13 » » إلى الصدوقين ، وأنّه لسهو ظاهر . ولا مستند لهم فيما أجد سوى أنّ الأخوال كالإخوة ، والمساواة من كلّ وجه ممنوعة . وإجماع « الغنية « 14 » » معارض بمثله وبالأخبار البالغة حدّ الكثرة حتّى عقد لذلك بابا على حدة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأعمام والأخوال ج 11 ص 418 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 849 .
( 3 و 13 ) مفاتيح الشرائع : في نصيب الخال والخالة ج 3 ص 323 .
( 4 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 451 .
( 5 ) نقله عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 28 .
( 6 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 244 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 261 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 في ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504 .
( 9 و 14 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 326 .
( 10 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 451 .
( 11 ) المقنعة : في ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ص 693 .
( 12 ) المراسم : في ميراث العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ص 223 .