فلو خلّفت زوجها وخالا من الامّ وخالا من الأبوين فللزوج النصف ، وللخال للامّ سدس الثلث ،
شرح
بعض ، وما بعد الإجماع من بلاغ . والاعتبار إنّما يؤخذ مؤيّدا فلا تضرّ عدم موافقته بعد قيام الدليل ، على أنّه لوحظ في المقام في مقام لم يخالف الإجماع .
قوله قدّس سرّه : ( فللزوج النصف ، وللخال للامّ سدس الثلث ) كما في « التحرير « 1 » والتلخيص « 2 » والإيضاح « 3 » وحاشية القواعد « 4 » » . ونسبه في « المسالك « 5 » والروضة « 6 » والكفاية « 7 » » إلى الدروس ، ولم أجد ذلك في « الدروس » بل عبارته في المقام ربّما كانت ظاهرة في أنّه سدس الأصل « 8 » ، ولعلّ النسبة إنّما جاءت من عدم ملاحظة أوّل العبارة ، لأنّه نقل كلام المصنّف هنا إلى آخره فظنّا أنّه من كلامه .
احتجّوا بأنّ الخالين إنّما يتقرّبان بالامّ فلهما نصيبها ، وهو الثلث . ويؤيّده ما في كتاب عليّ عليه السّلام من أنّ الخالة بمنزلة الامّ « 9 » ، وقول الصادق عليه السّلام في خبر سليمان بن خالد : كان عليّ عليه السّلام يجعل الخالة بمنزلة الامّ « 10 » ثمّ ينزّل الخالين المتفرّقين بمنزلة الأخوين المتفرّقين ، فيكون للخال من الامّ سدس الثلث والباقي للباقي . وإنّما كان
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 5 ص 31 - 32 .
( 2 ) تلخيص المرام : في المواريث ص 283 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 229 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية .
( 5 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 13 ص 175 .
( 6 ) الروضة البهية : في إرث الأعمام والأخوال ج 8 ص 160 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 852 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 374 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 ج 17 ص 487 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 7 ج 17 ص 506 .