شرح
فأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ وردّ أو أجاز لكنّ رغبة في الإرث أو ادّعى عدم الرغبة واحلف فنكل فلا إرث في شيء من ذلك . الخامس : الطلاق البائن والفسخ للعيب أو للرضاع . السادس :
لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل منع من الإرث إن كان تزويجها بالثاني صحيحا جامعا للشرائط وكان للثاني ، وإلّا ورثها الأوّل . وعن ابن الجنيد توريث الأوّل مطلقا « 1 » . السابع : لو طّلق بائنا واشتبه ثمّ مات قرع وورثت من أخرجتها القرعة ومنعت الأخرى على الأقرب . وكذا لو أسلم وتبعه أزواجه ومات قبل أن يختار .
الرابع عشر : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد كما لو سقط بيت على أهله فماتوا وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر عبد واشتبه ، فقد روي عن الصادق عليه السّلام أنّه يقرع لتعيين الحرّ ، فإذا تعيّن اعتق الآخر وصار الحرّ مولاه « 2 » . وعمل بها ناس منهم الصدوق « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » فكان منع الحرّ من أن يرث العبد هاهنا بالاشتباه .
وذهب الشيخ في « النهاية « 5 » » إلى أنّه يرث ولا عتق .
الخامس عشر : جناية العبد عمدا إذا اختير استرقاقه أو قتله ، فإنّه بذلك الاختيار تبيّن عدم نفوذ الإرث فيه .
السادس عشر : عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور فإنّه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس : في المنع المتعلّق بالزوجين من الإرث ج 2 ص 360 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 308 ح 5660 .
( 4 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 111 .
( 5 ) النهاية : في القضايا والأحكام ص 345 .