شرح
منه ، ويرثه أقرب الناس إليه حسبما جاء في رواية أبي بصير « 1 » . والأكثرون « 2 » على أنّ ذلك لا يؤثّر في المنع وإطراح الرواية بل إنكارها . وإنّما يحكى « 3 » القول بذلك عن الشيخ في « النهاية » والقاضي .
الحادي عشر : العلم باقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم إذا كان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق والهدم على المشهور كما سيجيء « 4 » إن شاء اللّه تعالى .
الثاني عشر : بعد الدرجة مع وجود الأقرب فقد يمنع من الميراث كلّه وقد يحجب عن البعض كما سيفصّله المصنّف رحمه اللّه « 5 » .
الثالث عشر : المنع المتعلّق بالزوجين ، وذلك في عدّة مواضع ، أحدها : ما إذا عقد المريض على امرأة ولم يدخل بها ومات في مرضه ، فإنّ ذلك يمنع من إرثها منه على المشهور . الثاني : ما إذا لم يكن لها ولد منعت من رقبة الأرض عند الأكثر « 6 » ومن عين الأشجار والطوب والآلات كما سيذكره « 7 » المصنّف طاب ثراه .
الثالث : المتناكحان بالمنقطع لا يتوارثان إلّا أن يشترطا أو أحدهما فيرث المشترط في أصحّ الأقوال . الرابع : الصغيران إذا زوّجهما الفضوليّان وبلغ أحدهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . . . ح 3 ج 17 ص 566 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 44 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية : في موانع الإرث - التوابع ص 266 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في ميراث ولد الملاعنة ج 13 ص 237 - 238 .
( 3 ) الحاكي عنهما هو العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 89 .
( 4 ) سيأتي في ص 756 - 796 .
( 5 ) سيأتي في ص 297 - 299 .
( 6 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 443 و 450 ، والشهيد في الدروس : في المنع المتعلّق بالزوجين من الإرث ج 2 ص 358 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج : ج 9 ص 466 .
( 7 ) سيأتي في ص 555 .