تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
الصلاة والسلام « 1 » . وفي « المقنع » لأنّه قد جمع بين الكلالتين كلالة الأب وكلالة الامّ « 2 » . وقال المفيد : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحقّ الميراث بالرحم دون التسمية ، فمن تقرّب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد على ما بيّنّاه ، لقوله عزّ وجلّ :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 3 » . وكذا كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدّعي أنّها جارية على الأصل . فإن قلت : ليس هناك إلّا رواية الحسن بن عمارة حيث قال له الصادق عليه السّلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وامّ أو عمّ لأب ؟ فقال : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه كان يقول : أعيان بني الامّ أقرب من بني العلّات . فاستوى جالسا ثمّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أخو أبي طالب لأبيه وامّه « 4 » ، ورواية محمّد بن يحيى الخراساني الّتي يقول فيها : إنّ بني العمّ وارثون مع عمّ الأب والعمّتين « 5 » . والأولى ضعيفة جدّا ، وقد سمعت في مباحث العول « 6 » ما قيل في الحسن بن عمارة . وأمّا الثانية فمع ضعفها واحتمالها ضروبا من التأويل كالحمل على التقية أو الإنكار ليست صريحة في أنّ بني العمّ أقرب .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 292 . ( 2 ) المقنع : في المواريث ص 500 . ( 3 ) المقنعة : في ميراث الأعمام والعمّات . . . ص 692 - 693 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 2 و 3 ج 17 ص 508 . ( 6 ) تقدّم في ص 343 .