تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولو اجتمع الواحد من كلالة الامّ مع العمّة للأب فصاعدا كان للواحد السدس ، والباقي للعمّة أو ما زاد ، ولا ردّ هنا .
شرح
لم يكن للأخ إلّا السدس إن اتّحد والثلث إن تعدّد فكذا العمّ بالطريق الأولى . واعلم أنّ هذه الإجماعات منقولة في كثير من كتب الأصحاب « كالمبسوط « 1 » والسرائر « 2 » وتلخيص الخلاف « 3 » والغنية « 4 » » وغيرها « 5 » بل في « التهذيب « 6 » » نقل بعضها حين ذكر خبر هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ويدلّ على أنّ المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين بعد إجماع « السرائر » وعموم الكتاب والسنّة كما هو الشأن في الإخوة صحيح الكناسي حيث يقول فيه عليه السّلام : وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأبيه . وجه الاستدلال أن يقال : الحال في هذا كما هو الحال في صدرها حيث يقول عليه السّلام : وابنك أولى بك من ابن ابنك . ومن المعلوم أنّه مع فقد الابن يقوم ابنه مقامه ، فتأمّل . وليعلم أنّ مخرج سهام الأعمام والعمّات المتفرّقين من ثمانية عشر ، لأنّا نطلب أقلّ عدد ينقسم ثلثه نصفين وثلثاه أثلاثا وما هو إلّا ثمانية عشر . قوله قدّس سرّه : ( والباقي للعمّة أو ما زاد ولا ردّ هنا ) كما في « النهاية « 7 »
هامش
( 1 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 77 - 78 . ( 2 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 2 ص 261 - 262 . ( 3 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 244 . ( 4 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 326 . ( 5 ) كما في كفاية الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 846 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : في الزيادات ج 9 ص 393 . ( 7 ) النهاية : في ميراث ذوي الأرحام ص 653 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 481 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي