ولو خلّف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، والباقي يقسّم على ما ذكرنا .
ولا يرث ابن العمّ مع العمّ إلّا في مسألة إجماعية ، وهي : ابن عمّ من الأبوين أولى بالمال من العمّ للأب . ولو تغيّر الحال انعكس الحجب ، فلو كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين .
شرح
والتحرير « 1 » والدروس « 2 » » وغيرها « 3 » ، فلا يأتي فيه الخلاف في الأخت للأب مع الأخ للامّ أو مع الجدّ لها ولا الإشكال الجاري في الجدّة للأب مع الأخ للامّ ، لأنّه لا فرض للعمّة ولا للعمّات كما فرض للأخت فيكون ما بقي للعمّة أو لما زاد عنها ، كما هو الشأن في الجدّة للأب مع الجدّ للامّ وابن الأخ للامّ مع بنت الأخت للأب .
وفي الفرق بين العمّة للأب مع العمّ للامّ والجدّة للأب مع الأخ للامّ حتّى يستشكل هناك ويحكم على البتّ هنا إشكال . ولعلّ ذلك لإطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة ، فتأمّل .
[ مسألة إجماعيّة خارجة عن القاعدة ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( إلّا في مسألة إجماعية ) ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ هذه المسألة خارجة عن القاعدة مستثناة بالإجماع ،هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 5 ص 30 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 373 .
( 3 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 446 .