تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
نظر . قال في « المختلف » وهو يدلّ على توقّفه فيه « 1 » . ولعلّ الفضل والصدوق والمفيد استندوا إلى إطلاق خبر سلمة بن محرز المتقدّم الدالّ على التفاوت في القسمة بين العمّ والعمّة من غير تقييد بذي الأبوين أو الأب . وأنت خبير بأنّ المتبادر من العمّ العمّ للأبوين أو الأب لشدّة الوصلة وكثرة الإرث ولمكان الغلبة ، لأنّ العمّ من طرف الامّ قليل جدّا بالنسبة إلى العمّ للأبوين ، وإلى العمّ للأب معا إذ هو واحد من ثلاثة بل هو قليل بالنسبة إلى العمّ للأبوين بخصوصه ، فيحمل المطلق على المتبادر الشائع ، وكذا العمّة ، فتأمّل . على أنّ كون السدس نصيب من يتقرّب بالامّ إذا اجتمع المتفرّقون أقوى شاهد على أنّ القسمة بينهم بالسوية ، إلّا أن يتأمّل في هذا أيضا كما يلوح من عبارة « المجمع « 2 » » . والدليل على منع المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب بعد الإجماع صحيح الكناسي « 3 » الصريح بذلك . والمراد باجتماعهم في قوله « 4 » « ولو اجتمعوا » اجتماع الذكور والإناث ، وهو غير اجتماع المتفرّقين . والدليل على أنّ السدس للواحد - بعد الآية « 5 » بالتقريب المتقدّم « 6 » - الإجماع ، كما في « الغنية « 7 » » ولم يذكر فيها أنّ الثلث لما زاد فكأنّه لوضوحه . ويدلّ عليه بخصوصه بعد الإجماع رواية « مجمع البيان » مع موافقة الاعتبار ، لأنّه إذا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 104 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 11 ص 414 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 في موجبات الإرث ح 2 ج 17 ص 414 . ( 4 ) في ص 477 . ( 5 ) النساء : 176 . ( 6 ) تقدّم في ص 478 - 479 . ( 7 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 326 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 480 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي