شرح
التفاوت فيما إذا كانوا لأب أو لأب وامّ إذا اجتمع الذكور والإناث الإجماع وقول الصادق عليه السّلام في خبر سلمة بن محرز : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث « 1 » ورواية « 2 » « مجمع البيان » الطويلة . وأيضا من المعلوم أنّ الأعمام بمنزلة الإخوة ، لأنّ سبب إرثهم الإخوة فيكونون مثلهم كما يدلّ على ذلك خبر الخزّاز « 3 » . وبالجملة : لا خلاف لأحد في أنّ الأرحام من طرف الأب يتفاوتون في الإرث .
وأمّا ذوو الامّ فالّذي يدلّ على التسوية فيهم - بعد الإجماع الموافق للاعتبار وأنّهم بمنزلة الإخوة - رواية « مجمع البيان » وربّما استدلّ « 4 » بشريف آية الكلالة بأن يكون المراد من الكلالة ما كان من الأقارب على حواشي النسب دون عموده ، وذكر الأخ والأخت على سبيل التمثيل ، وما ورد في تفسيرها لم يقصرها على الإخوة . وقد تقدّم الكلام « 5 » في الآية عند أوّل الباب « * » . وما خالف سوى الفضل والصدوق والمفيد في ظاهرهم كما نقل عنهم « 6 » حيث أطلقوا التقسيم بأنّ للذكر ضعف الأنثى في الأعمام والعمّات . ونقل في « المختلف » عن الكاتب أبي عليّ أنّ ذوي الأرحام للامّ يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ نقل عنه أنّه قال : ولنا في ذلك
هامش
( * ) - عند قول المصنّف « ومنهم من يرث بالفرض مرّة وبالقرابة أخرى » . ( منه ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 9 ج 17 ص 506 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 5 ج 17 ص 416 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 6 ج 17 ص 505 .
( 4 ) المستدلّ هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأعمام والأخوال ج 11 ص 415 .
( 5 ) تقدّم في ص 32 .
( 6 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 446 .