تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان : الأوّل : في ميراث العمومة والخؤولة للعمّ المنفرد المال . وكذا العمّان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات . ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا فبالسوية . والمتقرّب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن تعدّد مع تساوى الدرج . ولو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب ، وكان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر . ولو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ويقتسمون حصّة المتقرّب بالأبوين ، للذكر أيضا ضعف الأنثى .
شرح

الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال

[ المطلب الأوّل : في ميراث العمومة والخؤولة ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الأوّل : في ميراث العمومة والخؤولة . . . إلى آخره ) أجمع الأصحاب على أن جميع أصحاب هذه المرتبة إنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا . وما في كتاب الفضل على