الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان :
الأوّل : في ميراث العمومة والخؤولة للعمّ المنفرد المال . وكذا العمّان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات .
ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا فبالسوية . والمتقرّب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن تعدّد مع تساوى الدرج .
ولو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب ، وكان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر .
ولو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ويقتسمون حصّة المتقرّب بالأبوين ، للذكر أيضا ضعف الأنثى .
شرح