تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
من قبل الامّ وابن الأخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو الأب فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب ) لا تخلو هذه العبارة من دقّة ولذلك خفي المراد منها على كثير من الناس ، فظنّ الفاضل العميدي « 1 » أنّ هذا من المصنّف عدول عمّا اختاره من منع الأقرب الأبعد . وهو الظاهر من صاحب « الكفاية « 2 » » . وظنّ الفاضل « 3 » الشارح ولد المصنّف رحمهما اللّه تعالى أنّه فرع على الاحتمال الّذي احتمله من أنّ الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحمه . وأنت خبير بأنّ السياق يدافع هذا أكمل مدافعة ، كما أنّ الأوّل - أعني مختار العميدي - في نهاية البعد ، إذ كيف يصدر من المصنّف في المسألة الواحدة حكمان على طرفي نقيض ولم تطل المدّة ولم يتقادم العهد ؟ فالحقّ أنّه فرّع على الوجه الّذي استقر به . فقوله « وكذا الأقرب فيما لو خلّف . . . إلى آخره » معناه وكذا الأقرب المنع كما هو الظاهر المتبادر ، فيكون قوله « فإنّه يرث الأقرب مع الأبعد » معناه أنّه لو لم يمنع لزم أن يرث الأقرب مع الأبعد ، فتكون الفاء في محلّها وأنّه من الظهور بمكان ، لا يخفى على من أعطى النظر حقّه .
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 381 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 845 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأجداد ج 4 ص 226 .