وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الامّ وابن الأخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب .
شرح
لامّ وأخا للأبوين لمكان المزاحمة . والمعارضة بالإخوة مع ما فيها من الخروج عن محلّ النزاع مندفعة بأنّ هناك مزاحمة في الجملة لأنّ أباهم ينفق عليهم .
والشهيد في « الدروس « 1 » » اختار أنّ عدم المنع أقرب ، وتوقّف صاحب « المهذّب « 2 » والكفاية « 3 » » وقد قال فيها ما نصّه : وفي المسالك لا فرق بين كون الأخ وولده موافقا للجدّ في انتسابه للأب أو الامّ أو مخالفا ، فلو كان ابن أخ لامّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السدس وللجدّ الباقي . ولو انعكس فكان الجدّ للامّ وابن الأخ للأب فللجدّ الثلث ولابن الأخ الباقي . وما ذكره هو المعروف بين الأصحاب لكن لا أعرف نصّا يدلّ عليه على سبيل العموم ، انتهى . قلت : يدلّ عليه على سبيل العموم معتبرة القاسم بن سليمان « * » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه « 4 » . وقد تقدّم « 5 » الاستدلال عليه بالإجماع والاعتبار .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ
هامش
( * ) - لأنّ الأستاذ الأغا حرسه اللّه أقام قرائن تدلّ على الاعتماد على القاسم ابن سليمان 6 . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) الدروس الشرعية : في ميراث الجدّ والجدّة ج 2 ص 371 .
( 2 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 391 - 392 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 845 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 486 .
( 5 ) تقدّم في ص 468 .
( 6 ) منهج المقال : ص 263 في الهامش .