تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو خلّف مع الإخوة من الأب جدّا قريبا لأب ومع الإخوة من الامّ جدّا بعيدا منها أو بالعكس ، فالأقرب أنّ الأدنى يمنع الأبعد ، مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به . ولو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع . وكذا لو كان الأعلى من الامّ مع واحد من قبلها منع .
شرح
الأب للذكر اثنان وثلاثون ، وللأنثى ستّة عشر ، وللجدّ من قبل امّ الأب ثمانية وأربعون ، وللجدّة من قبلها أربعة وعشرون . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : فالأقرب أنّ الأدنى يمنع الأبعد وجه الأقربيّة عموم النصّ « 1 » والإجماع الدالّين على منع الأقرب الأبعد من غير تقييد بمزاحمة وغيرها . وهو خيرة « الإيضاح « 2 » » . ووجه القرب أنّ المنع إنّما هو لمكان المزاحمة ، وحيث لا مزاحمة فلا منع . قيل « 3 » : إنّا نمنع أنّ تلك علّة المنع لعدم الدليل ، ويؤيّده أنّ الإخوة يحجبون ولا يزاحمون ولا يرثون . وقد يقال « 4 » : إنّ تلك العلّة وإن لم يدلّ عليها دليل بخصوصه إلّا أنّه قد يدّعى أنّها تستفاد من مطاوي الأدلّة ، إذ كلّ موضع منع فيه الأقرب الأبعد استأثر بنصيبه ( لو كان وارثا - خ ل ) واستظهر ذلك من قرب فيما إذا تجرّد البعيد عن مشارك له من الإخوة فإنّه يمنع قطعا وفيما إذا كان الأعلى من الامّ مع واحد من قبلها ، وكذا على القول بأنّ للجدّ للامّ السدس يمنع ابن الأخ للامّ فيما إذا ترك جدّا لامّ وابن أخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414 . ( 2 و 3 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأجداد ج 4 ص 226 . ( 4 ) لم نعثر عليه .