شرح
ثلث ثلثيها وهو ثمانية لا ينقسم على الجدّ والجدّة أثلاثا ، فنضرب ثلاثة في ستّة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية ، ثلثا ثلثيها ثمانية وأربعون للجدّ وولدي الأخ ، لا ينقسم نصفه على ولدي الأخ ، فنضرب ثلاثة في مائة وثمانية ، فالحاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي امّ الأب .
وأمّا على احتمال دخول النقص على الجميع لاشتراك الكلّ في التقرّب بأب الميّت فتصحّ من خمسمائة وأربعين . ولنا في الوصول إلى ذلك طريقان أيضا :
الأوّل أن نقول : أصل المسألة ثلاثة ، وسهام أجداد الامّ وأولاد الأخ والأخت لها اثنا عشر ، وسهام أجداد الأب وأولاد الأخ والأخت خمسة وأربعون ، وهي توافق الاثني عشر بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يحصل مائة وثمانون ، تضربها في أصل الفريضة ، تبلغ خمسمائة وأربعين .
الثاني أن نقول : أصل المسألة ثلاثة ، الثلث منها لأجداد الامّ وأولاد الأخ والأخت لها أسداسا ، ونصيب كلّ من ولدي الأخ والأخت بينهم بالسوية ، فتنكسر على اثني عشر ، فتضربها في الأصل تبلغ ستّة وثلاثين . فالباقي بعد إخراج ثلث ذوي الامّ يكون بين الأجداد الأربعة وأولاد الأخ والأخت يقسّم على خمسة عشر ، لأنّ نصيب الأجداد بانفرادهم يقسّم على تسعة ، ولولدي الأخ نصيب الأخ أربعة ، ولولدي الأخت نصيبها سهمان ، فتضرب الخمسة عشر في الستّة والثلاثين تبلغ خمسمائة وأربعين ، الثلث لمن تقرّب بالامّ مائة وثمانون ، يحصل لكلّ من الجدّين والجدّتين ثلاثون ، ولكلّ من أولاد الأخ والأخت الأربعة خمسة عشر ، والباقي وهو الثلثان يقسّم على خمسة عشر ، للجدّ من قبل الأب أربعة منها ، وذلك ستّة وتسعون ، وكذا لولدي الأخ ستّة وتسعون للذكر أربعة وستّون ، وللأنثى اثنان وثلاثون ، وللجدّة من قبل الأب ثمانية وأربعون ، وكذا لولدي الأخت من قبل